حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

شنبه, ۶ مرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 27 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×

بـــســم الــلّــه
الــرّحــمــن الــرّحــیــم

«قاعدة تبعیة القضاء للأداء»

الاستاذ: سماحة الشیخ
السیفي المازندراني
مدّ ظله

المحقق: السید محمد
الجلالي

القسم الاول: فی التقریرات

تمهید

اصل وجوب القضاء فی
الشریعة کان من المسلمات والضروریات فی الدین والمذهب، وذلک لدلالة نصوص الکتاب
والسنة واتفاق الفرقین، لثبوت القضاء فی کثیر من الواجبات ولاسیما الموقتة.

یقع الکلام فی ان
وجوب القضاء هل ثبت بنفس دلیل الاداء، ام یحتاج الی دلیل آخر؟ والبحث کله مع قطع
النظر عن وجود دلیل آخر[1].
ولو لم یثبت دلیل علی وجوب القضاء، فلا یکون القضاء واجبا فی الشرع.

ولهذه القاعدة آثار
وثمرات عدیدة، تاتی فی قسم التطبیقات الفقهیة، ان شاء الله تعالی.

تنقیح الآراء

وقع الخلاف فی تبعیة
القضاء للأداء وعدمه، فالمشهور بین القدماء والمتاخرین هو عدم تبعیة القضاء للاداء،
وحاجة القضاء الی امر علیحدة[2]،
لان دلیل الامر الواجب الموقت لا دلالة له علی الوجوب فی خارج الوقت اذا فات
الاتیان فی الوقت،کما قال به السید المرتضی[3]
والشیخ[4]
والمحقق[5]
والعلامة[6]،
خلافا للاخباریین وبعض فقهائنا واهل العامة، فانهم ذهبوا الی تبعیة القضاء للاداء.

قال شیخ الطائفة:«ذهب
أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر المعلق بوقت، إذا لم يفعل المأمور
به فيه، احتاج
إلى دليل آخر في وجوب فعله في وقت آخر
، وعلى هذا قلنا، أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر، غير الّذي
دل على وجوب المقضي»[7].

وتبعهم اکثر
المتاخرین والمعاصرین، کالفاضل التونی[8]
والمحقق الخراسانی[9] والمحقق النائینی[10]
والسادة البروجردی[11]
والخمینی[12] والخوئی[13].

استدلال الشیخ
الطوسی لنفی التبعیة

استدل الشیخ فی
العدة[14]
بان وجود المصلحة فی اتیان المامور به فی خارج الوقت، ووجوب تدارکه خارج عن نطاق
دلیل الاداء، فان غایة ما یدل علیه دلیل الاداء، انما هو وجود المصلحة فی داخل
الوقت فقط. فلا ینفی دلیل الاداء القضاء، بل انما هو قاصر عن اثبات ذلک[15].

استدلال بعض الفحول
لنفی التبعیة

استدل بعض
الفحول-کالسید البروجردی[16]
والمحقق النائینی[17]– بانه لا فرق بین التوقیت و
بین سائر قیود متعلق التکلیف، فکما ان فی غیر التوقیت اذا کان لمتعلق التکلیف قیدا
فی لسان الخطاب، فکیف یضیق ذلک القید نطاق دلیل الواجب، فلا یدل علی وجوب اکثر مما
یشتمل علی ذلک القید، فکذلک فی التوقیت اذا ورد فی خطاب الشارع دلیل علی التوقیت،
فهذا یرجع الی تقیید متعلق التکلیف، فلا تکلیف لغیر الشامل لهذا القید. وعلیه
فدلیل الاداء لایتکفل بوجوب القضاء، بل یحتاج الی امر جدید.

تفصیل صاحب الکفایة

هذا ولکن فصل صاحب
الکفایة فی المقام، بین ما لوکان دلیل التوقیت منفصلا ولم یکن له اطلاق،-بل
الاطلاق ثابت لدلیل الاداء-، فدلیل الاداء تابع لدلیل القضاء، وبین ما اذا کان
لدلیل التوقیت اطلاق ولم یکن هذا الاطلاق لدلیل الاداء، فدلیل القضاء یحتاج الی
دلیل جدید.

وببیان آخر: التفصیل
بین ما اذا کان لدلیل الاداء اطلاق شامل لما بعد الوقت وعدم اطلاق لدلیل التقیید، وبین
ما اذا لم یکن لدلیل الاداء اطلاق وکان الاطلاق لدلیل التوقیت، فهو قائل بالتبعیة
علی الاول،  وبعدمه علی الثانی.

هذا ولکن کلامه ناظر
الی مقام الثبوت، لانه فی مقام الاثبات لم یثبت کون دلیل التوقیت مطلقا، ولا اطلاق
لدلیل الاداء، حتی یشمل لما بعد الوقت، فلا یقدّم علیه اطلاق دلیل التوقیت. فهذا
العَلَم فی مقام الاثبات والدلالة، موافق للقول المشهور.

اما فی مقام الثبوت،
فلوکان لدلیل الاداء اطلاق وکان مقتضی توقیته تعدد المطلوب[18]،
بمعنی: ان مدلول دلیل الاداء امران: احدهما مطلوبیة اصل الواجب فی الجملة، حتی لو
اتی بطبیعی الواجب بعد الوقت، وثانیهما مطلوبیة اتیان المامور به فی داخل الوقت،
وهی تمام مطلوب الشارع. فاذا فات الواجب فی داخل الوقت تبقی مطلوبیته، وبناء علی
وحدة المطلوب، یعنی مجموع دلیل الاداء والتوقیت کان بمنزلة دلیل واحد، ولا مطلوب
للشارع الا وهو الاتیان فی داخل الوقت. واما فی مقام الاثبات، فیستظهر من دلیل
الاداء انه علی نحو وحدة المطلوب، فحینئذ اذا فات المامور به فی داخل الوقت، فاثبات
وجوب قضائه بحاجة الی دلیل علیحدة، فاذا لم یقم دلیل، فالمحکّم انما هو الاصل
البراءة.

یمکن الاستدلال لتعدد
المطلوب بتقریب آخر، وهو: ان هنا مطلوبین، احدهما اتیان المامور به فی داخل الوقت،
والآخر فی خارجه، لکن هذا التقریب غیر ملائم لکلام صاحب الکفایة، کما هو واضح.

قال فی الکفایة:«لو كان
التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق،
لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب
لا أصله. وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو
تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وإن لم يكن بتمام
المطلوب، إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ولا يكفي الدليل على الوقت
إلا فيما عرفت، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت»[19].‏

وفیه: انه لا حاجة
الی اطلاق دلیل التوقیت اصلا، لان نفس الدلیل القائم علی التوقیت، یقید دلیل
الاداء، لان معنی التوقیت لیس الا تقیید متعلق التکلیف، وحاله کحال سائر القیود.
والمراد الجدی عند العقلاء فی الدلیل المنفصل، هو الطبیعی المقید. لان الدلیل
المنفصل کاشف عن المراد الجدی، ولکن الدلیل المتصل مانع من ظهور المدلول التصدیقی
الاستعمالی، لانه بمنزلة کلام واحد[20].
من غیر فرق بین کون القید من قبیل الزمان او غیره.

وهذا ما یستفاد من
کلام السید البروجردی، حیث قال:«لا دلالة للأمر بالموقّت على الأمر به في خارج الوقت
إذا فات فيه؛ لأنّ التقيّد بالوقت يدلّ على دخالته في متعلّق التكليف، وكون المتعلّق
هو الطبيعة المقيّدة لا المطلقة، ومع فوت القيد لا معنى لبقاء الأمر في المطلق؛ لعدم
كونه متعلّق الأمر. وبعبارة اخرى‏: إنّ تمام تحصُّل الأمر بالموقّت إنّما هو بتعلّقه
بالموقّت بما أنّه موقّت، وبعد فوت الوقت إن بقي الأمر: فإمّا أن يدعو إلى الموقّت
الذي فات وقته، وهو غير معقولٍ؛ لكونه تكليفاً بالمحال، وإمّا أن يدعو إلى المطلق،
وهو أيضاً غير معقولٍ؛ لعدم كونه متعلَّقاً له، والأمر لا يدعو إلّا إلى‏ متعلّقه.
وبالجملة: حال الوقت مثل حال سائر القيود، فإذا تعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بالطهور،
وتعذّر الطهور، فلا معنى لدعوته إلى الصلاة المطلقة، وهذا واضح»[21].

تفصیل المحقق
العراقی

ذهب المحقق العراقی
الی تفصیل آخر، وهو ما اذا کان مفاد دلیل الاداء الموقت بعد التوقیت علی نحو تعدد
المطلوب، فالقضاء تابع للاداء، واذا کان مفاده علی نحو وحدة المطلوب، فالقضاء لا
یتبع الاداء.

وفیه: انه تفصیل
ثبوتی، وانی لنا باثبات ذلک فی مقام الدلالة، لان المستفاد من دلیل الاداء الموقت
لیس الا مطلوبا واحدا، وهو اتیان المامور به فی داخل الوقت.

مقتضی الاصل عند
الشک

مقتضی الاصل عند
الشک فی وجوب القضاء، – ومنشأ الشک اما لمبنی عدم التبعیة واما لقصور الدلیل
القائم علی وجوب القضاء سندا او دلالة، او للشک فی اصل التبعیة وعدم وجود دلیل آخر-،
هو استصحاب وجوب تدارک المامور به، لان الاتیان قبل الوقت یکون واجبا، فکذلک بعد
الوقت.

والاشکال باختلال
ارکان الاستصحاب بتغیر زمان المتیقن والمشکوک، مندفع، بان الوقت خارج عن ماهیة
المامور به، لانه لا یؤخذ فی الموضوع، فلا یکون مغیرا للموضوع، بل الوقت ظرف ولون
خاص وشرط لوجوب التکلیف.

وعلیه: ان القید وان کان للموضوع، الا
انه راجع الی الحکم لبا، وهذا القید غیر مقوم للموضوع حتی یوجب تغیره، کما هو
الحال فی المفاهیم، نعم لو کان القید مقوما للموضوع فلامحالة یتبدل الموضوع.

واذا قلنا بان الاصل
الجاری فی المقام هو البراءة، فهو مبنی علی مذهب المشهور، لان الشک فی ثبوت اصل
التکلیف الجدید، وهذا مجری اصالة البراءة، لکن الاستصحاب هنا یقدم علی البراءة،
لانه اصل تنزیلی، واما بناء علی عدم التبعیة فلا تصل النوبة للاصل، لعدم الشک
حینئذ.

هذا اذا کان
المستصحب هو الوجوب الثابت فی الوقت، واذا کان المستصحب هو وجوب التدارک، وهو
موضوع واحد، فلا فرق بین داخل الوقت وخارجه، حیث ان للتدارک فردان: الاعادة -فی
داخل الوقت-، والقضاء -فی خارج الوقت-. وبما ان وجوب الاعادة کان متیقنا فی داخل
الوقت، فتستصحب فی خارج الوقت.

بیان الاستصحاب
التقدیری: ان التدارک واجب -علی تقدیر الفوت- قطعا فی داخل الوقت-بالاعادة-، فیستصحب
فی خارجه-بالقضاء-، وهذه الاستصحاب من قبیل استصحاب الحکم الکلی.

وفیه: ان الاستصحاب
التقدیری باطل من اساس[22]،
وذلک لاختلال ارکان الاستصحاب، وانه خلاف النصوص الواردة
 فی الاستصحاب
الظاهرة فی اعتبار الشک الفعلی.

فالحکم انه بناء علی
القول بالتبعیة اذا شک فی مقام الاداء یجری الاشتغال، ولکن الشک علی القول المشهور
من قبیل الشک فی اصل التکلیف ومجراه البراءة.

صور الشک فی وجوب
القضاء

یمکن تصویر الشک فی
وجوب القضاء، بصور ثلاث:

1. بناء علی القول
بعدم التبعیة -کما هو المشهور-، وکان منشأ الشک هو عدم تمامیة الدلیل القائم علی
القضاء سندا او دلالة، وبما ان القضاء امر مستقل علیحدة -غیر الاداء-، فلا محالة یرجع
الشک الی اصل التکلیف بأمر جدید، فتجری البراءة، ولا مجری للاستصحاب أبدا، لعدم
تصویر الحالة السابقة، وعدم تمامیة ارکان الاستصحاب، من عدم وحدة القضیة المتقینة
والمشکوکة.

2. وبناء علی
القول بالتبعیة، فالمرجع المحکّم هو اطلاق دلیل الاداء الظاهر فی تعدد المطلوب.
فلا یتصور الشک فی وجوب القضاء، لقیام الامارة حینئذ.

3. واذا لم یستقر
رأی الفقیه علی أحد المبنیین -التبعیة وعدمها-، فیجری الاشتغال، لان وجوب القضاء کان
مقطوعا فی الوقت، فالمتیقن اشتغال ذمة المکلف بذلک، فیجب علیه
تحصیل الفراغ
الیقینی.

وتمام الکلام فی هذه
الصور الثلاث فیما اذا لم یستظهر الفقیه من الدلیل اللفظی اطلاق وجوب القضاء، والا
فالمرجع المحکّم هو الاطلاق، کما هو مقتضی المتفاهم العرفی، مضافا الی سیرة
العقلاء المحاوریة
علی الاخذ بالکلام علی نحو الکبری الکلیة.

النکات الدقیقة
الجدیدة

1. سقوط القضاء
وثبوته، تابع لثبوت وجوب الاداء، لان الاداء ما لم یکن واجبا، لم یکن الاتیان
بالمامور به مسقطا للقضاء، فلابد ان یکون وجوب المامور به اداءا ثابتا، حتی یکون
الاتیان المامور به مسقطا للاداء، وفوته موجبا لوجوب القضاء، اما لتبعیته للاداء،
او لدلالة دلیل مستقل دال علی وجوب القضاء، ولایخفی ان موضوع وجوب القضاء الفوت،
والفوت لا یتصور الا فی صورة وجوب الاداء.

2. فکما ان القضاء
تابع للاداء فی اصل الوجوب، کذلک یتبعه فی الکیفیة ایضا،- کالتبعیة فی عدد الرکعات
والجهر والاخفات- لان ماهیة القضاء لیست الا تدارک الواجب الفائت، والتدارک بمعناه
التام الکامل لا یتحقق الا باتیان کل ما کان دخیلا فی صحة المامور به[23]،
سواء کان داخلا فی الکمیة او الکیفیة، کما هو المستفاد من قوله فی صحیحة زرارة:»يَقْضِي
مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ»[24]،
فکاف التشبیه ظاهر فی کون القضاء مطابقا للواجب الفائت فی جمیع ما کان فیه واجبا،
سواء کان من الاجزاء والشرائط والکیفیة.

3. ان القضاء لا
یکون واجبا اصلیا، بل یکون تبعیا، بناء علی القول بالتبعیة، وبناء علی القول بعدم
التبعیة یکون القضاء واجبا اصلیا، لان الدلیل یدل علی وجوب القضاء بالمطابقة.

ولایخفی ان الواجب
الاصلی ما قصد وجوبه من نفس الخطاب بالمطابقة، واذا یستفاد الوجوب تبعاً لخطاب آخر،
– اما من باب المقدمة
او غیره، کالتدارک فیما نحن فیه – فیکون الواجب تبعیا.

فالفرق بین مذهب
المشهور والمخالف، ان القضاء بناء علی الاول یکون اصلیا، وعلی الثانی یکون تبعیا.

الفرق بین هذه
القاعدة وقاعدة البدلیة

قد عرفت آنفا ان
وجوب القضاء فرع فوت الاداء، ویترتب علی ذلک الفرق بین هذه القاعدة وقاعدة
البدلیة، حیث انهما مشترکتین فی خصوصیة واحدة، وهی قیام کل من القضاء والبدل مقام
المقضی عنه والمبدل، ولکن تفترقان فی خصوصیة أخری، وهی ان البدل لا یتفرع علی فوت
المبدل، لان فوت الواجب فرع فعلیة التکلیف به، ولکن فی البدل لما کان المانع
موجودا من فعلیة التکلیف بالمبدل، ولم یکن وجوبه فعلیا، لاجل وجود المانع، فتصل
النوبة الی ایجاب البدل، وهذا بخلاف القضاء، لان القضاء فرع فوت المامور به، وهو
انما یتصور علی فعلیة التکلیف به، وما دام لم یکن متعلقا بالتکلیف، لا یتصور الفوت
ابدا. والفوت انما یصدق فیما اذا کان المامور به واجبا بالوجوب الفعلی، فالقضاء
متفرع علی فوت المامور به، والفوت فرع فعلیة التکلیف به، ولکن البدل یتفرع وجوبه
علی عدم تعلق التکلیف بالمامور به وعدم فعلیته. وان شئت فقل: البدلیة انما تتصور
فی صورة عدم التمکن من المبدل منه، ولکن القضاء اعم من صورة التمکن وعدمه.

التطبیقات الفقهیة

قد استند الاصحاب
الی هذه القاعدة، فی موارد عدیدة.

منها:
وجوب قضاء زکاة الفطرة، اذا لم یات المکلف فی وقتها المضروب لها. ولکن صاحب
الجواهر قد ناقش فیه بقوله:«وكيف كان، ف‍ان لم يكن عزلها حتى خرج الوقت، قيل والقائل
جماعة منهم المفيد وابنا بابويه وأبو الصلاح وابنا البراج وزهرة وغيرهم على ما قيل،
سقطت، بل حكى الأخير منهم الإجماع عليه، وقيل والقائل جماعة أيضا، منهم الشيخ والفاضل
وثاني الشهيدين وغيرهم، يأتي بها قضاء، وقيل والقائل ابن إدريس: يأتي بها أداء، والأول
أشبه عند المصنف، لقاعدة انتفاء الموقت بانتفاء وقته، والقضاء يحتاج الى‌ أمر جديد»[25]،
ثم استشکل علی القائلین بوجوب القضاء، بقوله:«إلا أنه بناء على استتباع القضاء
للأداء، وعدم احتياجه إلى أمر جديد، الذي قد بينا ضعفه في الأصول»[26].

وفیه:
ان ههنا نصا خاصا[27]، ولابد من
الاخذ به، الا ان نقول بوهن دلالتها وسندها باعراض الاصحاب.

ومنها:
ما افتی به جماعة، من عدم وجوب القضاء لفاقد الطهورین، مستندا بهذه القاعدة، قال
الشهید الثانی:«وقيل: لا يجب، لعدم وجوب الأداء، وأصالة البراءة، وتوقف القضاء على
أمر جديد»[28].

ومنها: وجوب الحج
المنذور الفائت عن الناذر لو مات بعد التمکن من ادائه. ولکن استشکل فیه صاحب
المدارک، مستندا بهذه القاعدة، بقوله:«وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن
من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة،
فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام، وهو استدلال ضعيف، أما أولا فلأن النذر إنما اقتضى
وجوب الأداء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، كما في حج الإسلام».[29]

القسم الثانی: فی
التحقیقات

1. قد يعبّر عن هذه
المسألة بأنّ القضاء بالأمر الأوّل أو بالأمر الجديد، فإذا فات الأمر الواقعي منه وامتثل
مكانه الأمر الاضطراري أو الظاهري، يكون القول بالإجزاء مساوقاً للقول بأنّ القضاء
بالأمر الجديد، كما يكون القول بعدمه مساوقاً للقول بأنّ القضاء بالأمر الأوّل، واستشکل
علیه بعض الفحول، بأنّ المسألتين مختلفتان موضوعا، مع ان النسبة بينهما من حيث المورد
عموم وخصوص من وجه[30].

2. أن منشأ النزاع
في المسألة يرجع إلى ما هو المستفاد من دلیل الامر الموقت، وهو اما وحدة المطلوب أو
تعدده، بمعنی أن المطلوب في الموقت امرا واحدا، وهو الفعل المقيد بالوقت، أو هناک مطلوبان،
وهما ذات الفعل وكونه واقعا في وقت معين.[31]

3. ربّما يطلق الاستصحاب
التقديري او التعلیقی على ما لو كان الشك واليقين فعليّین، ولكن وحدة القضية المتيقّنة
والمشكوكة غير حاصلة، كما لو شك في حرمة العصير الزبيبي ونجاسته،… بجفافها بالشمس،
ولكن التأمّل يقتضي بأنّ في جميع موارد الاستصحاب التقديري، يكون الشك واليقين فعليين،
وإنّما الاختلال في وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة. کما قال به شیخنا
الاستاذ[32].حیث
قال:«مقتضى التحقيق عدم اعتبار الاستصحاب التعليقي
. وذلك أولا: لعدم اتحاد الموضوع المتيقن والمشكوك. وإن شئت قلت: لعدم وحدة
متعلق اليقين والشك، أو فقل:عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؛ لأنّ المتيقن أمر
آخر، غير المشكوك، كالعنب والزبيب في المثال
.وثانيا: لعدم فعلية وجود المتيقن؛ لأنّ المستصحب ليس له إلّا
وجود فرضي، من دون وقوع خارجي له».[33]

3. استدل بعض
الاصولیین للقول المشهور، وهو عدم التبعیة، بان الامر ههنا لیس الا واحدا، وهو
المرکب من ذات الفعل والوقت، والواحد لا یدعو الا الی الواحد بما هو مرکب، فاذا
سقط المرکب سقط الامر به[34].

4. حکی بعض
المتاخرین، عن العلامة الحلى، انه قال:«الحق ان الامر ان كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه،
لا يقتضى وجوب القضاء، وانما يجب القضاء بامر جديد، لان الامر الاول لا يتناول ما عدا
وقته، فلا يدل عليه، ولان اوامر الشرع تارة يستعقب القضاء وتارة لا يستعقبه، فدل على
ان مجرد الامر الاول غير كاف فى القضاء[35]،
وقیل: ان الاصح ان القضاء بفرض جديد، لا بالامر الاول، للاصل، ومفهوم الزمان ان كان
حجة، والحق عدم حجيته، لكن يكفى فهم‏ العرف فى مثل صم الخميس التقييد، اى: كون الزمان
جزء المطلوب. ونقل عن المحقق القمى[36]
انه قال: والحق ان الامر لا يقتضى إلّا الاتيان فى الوقت، ووجوب القضاء يحتاج الى امر
جديد، واستدل بعضهم بعدم استتباع القضاء الاداء بالموقت، كاجل الدين، فكما يجب اداؤه
بعد انقضاء الاجل، فكذا المأمور به اذا لم يؤد فى الوقت وفيه انه قياس مع الفارق، اذ
وجوب الدين توصلي والمصلحة المطلوبة باقية وهو براءة الذمة وايصال الحق الى صاحبه،
بخلاف العبادات، فان المصالح فيها مخفية. واستدل ايضا بان الزمان ظرف من ضروريات المأمور
به، غير داخل فيه، فلا يؤثر اختلاله فى سقوطه. وقال الشيخ: ان القضاء فرض ثان يحتاج
الى دليل آخر، غير الذى دل على وجوب المقتضى».[37]

5. احتمل الشیخ
الاعظم الاجزاء وعدمه، فی فرض احتیاج القضاء بأمر جدید، فدلیل القول بالاجزاء، هو عدم
صدق الفوت، ودلیل عدم الاجزاء هو ترک المامور به واقعا، حیث قال:«لو قلنا بأنّ أدلّة
«القضاء» إنشاء أمر جديد، من دون أن تكون حاكمة على أدلّة الواجبات الموقّتة- كما هو
الظاهر من لفظ «الفوت» المأخوذ في تلك الأدلّة-:فيحتمل القول بالإجزاء؛ إذ الفوت إنّما
يصدق مع عدم وصول المصلحة والمنفعة إلى المكلّف، وحيث إنّ ترك الواقع في المقام مستند
إلى الاعتماد على الأمارة والركون إليها، فيجب التدارك منه تعالى وإيصال المصلحة إلى
العبد، ومع ذلك فلا فوت، ويحتمل القول بعدم الإجزاء؛ فإنّ وجوب القضاء مستند إلى أمر
جديد، دائر مدار ترك المأمور به واقعا، وذلك معلوم فيما نحن بصدده. وأمّا حديث إيصال
المصلحة إلى العبد- فبعد صدق الترك الموجب لوجوب القضاء، لأجل تدارك المتروك- فلا دليل
عليه».[38]

6. وهنا نذکر
تطبیقات أخر، لهذه القاعدة.

منها: عدم صحة الصوم
اذا نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين أو أيام التشريق في منى، وهل يجب عليه القضاء
أم لا؟ حکی صاحب الحدائق عن العلامة فی المختلف، بانه
اختار عدم وجوب القضاء، قال: لنا- انه
نذر صوم زمان لا ينعقد صومه، فلا ينعقد نذره، كما لو نذر صوم الليل ولم يعلم به. ولأن
صوم العيد حرام، فلا يقع قربة، فلا يصح نذره، ووجوب القضاء تابع للأداء»[39].

ومنها: الحکم بجواز
العدول عن حج القران والافراد الی التمتع، حیث قال الشهید الاول:«والقضاء تابع للأداء
في الفور والتراخي والنوع، ومن جوّز العدول عن القران والإفراد إلى التمتّع في الأداء،
جوّزه في القضاء»[40].فکما ان العدول جائز فی
الاداء، کذلک یجوز فی القضاء، بمقتضی هذه القاعدة.

ومنها: الحکم بوجوب
القضاء تماما لمن سافر، ثم رجع الی بلده بعد الوقت وقبل الصلاة ثم فاتته، بقوله:«ولو
سافر وحضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها، ثم فاتته، قضاها تماما على ما اخترناه، من وجوب
الإتمام في الموضعين، لأن القضاء تابع للأداء«.[41]

ومنها: ما افتی به
السید الخوئی، من بطلان صلاة من يفوت منه الوقت، لقراءته السور الطوال، حیث حکی عن
بعض بقوله:«إنّ الصلاة الأدائية والقضائية واجبة بملاك واحد، وهو الإتيان بطبيعي الصلاة،
سواء أكانت في الوقت أم في خارجه، غايته أنّ وجوب الصلاة أداءً له ملاك آخر، وهو أن
يؤتى بتلك الطبيعة في الوقت، فتكون الصلاة الأدائية واجبة بملاكين من باب تعدّد المطلوب،
ولذا يكون القضاء تابعاً للأداء، فإذا لم يكن متمكناً من إيقاع‌ تمام الصلاة في الوقت،
وجب عليه أن يأتي بها بنفس ذاك الأمر الأوّلي، ففي الفرض يكون المصلي قاصداً للأمر
لا أنّه لا أمر له» واستشکل علیه بقوله:«إلّا أنّ هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه،
فإنّه خلاف ظواهر الأدلّة جدّاً، فانّ ظاهرها وجوب الصلاة بين الحدين بأمر واحد وملاك
فأرد، ومن باب وحدة المطلوب، ولذا قالوا إنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وأنكروا تبعيته
للأداء، والأمر مفقود إلّا بعد خروج الوقت، كما أنّ الأمر الأدائي أيضاً غير متحقق،
فلا أمر رأساً، ولذا تكون الصلاة في هذا الفرض باطلة».[42]

القسم الثالث: فی التعلیقات

1. قد ناقش بعض الاصولیین فی اصولیة هذه القاعدة، وذهبوا الی کونها
قاعدة فقهیة، بان البحث فیها حول الحکم الکلی لا الجزئی، بقوله:«لا إشكال في أنّ هذه
المسألة تعدّ من القواعد الفقهيّة ولا تكون من المسائل الفقهيّة ولا من المسائل الاصوليّة،
لأنّ النزاع إنّما هو في وجوب قضاء كلّي الواجب (أي واجب كان) إذا فات في وقته، فيكون
الحكم فيه كلّياً، لا يختصّ بباب دون باب، فلا تكون مسألة خاصّة من الفقه، فينطبق عليه
تعريف القاعدة الفقهيّة، وهو الحكم الكلّي الشرعي الذي لا يختصّ بباب دون باب، ولا
تكون مسألة اصوليّة، لأنّ ملاكها وقوعها في طريق الحكم الشرعي، والحال أنّ المسألة
حكم شرعي بنفسها».[43]

یلاحظ علیه: ان هذه
القاعدة اصولیة، لا فقهیة، لان نتیجتها -علی فرض تمامیتها- هی حجیة الامر بالاداء
لوجوب القضاء، وعلی عدم فرض تمامیتها تنتج عدم حجیة الامر بالاداء، وحینئذ تدخل
هذه القاعدة فی عداد القواعد الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم الفرعی، فتکون صغری
لکبری حجیة الظواهر. وعبر شیخنا الاستاذ عن هذه القاعدة بقاعدة احتیاج القضاء الی
امر جدید، کنایة عن عدم حجیة الامر الاولی علی القضاء[44].

2. إنّ المحقّق الخراساني
فرّق بين مسألتي الاجزاء وتبعیة القضاء للاداء، بأنّ البحث في الاول عقلي وفي مسألة
تبعية الأداء للقضاء لفظي، حيث يبحث عن دلالة الأمر على تبعية القضاء للأداء وعدمها.[45]

وفیه: أنّه یظهر من
کلامه أنّ المسألتين متحدتان في الماهية، ومختلفتان في أُسلوب الاستدلال، وهذا لا يوجب
عقد مسألتين مختلفتين، بل يمکن البحث عنه‏ على عرض مسألة واحدة، يستدلّ عليها تارة
بالعقل وأُخرى بالنقل،‏کما صرح به بعض المعاصرین[46].
وان شئت فقل:«ان موضوع مسألة الاجزاء هو الاتيان بالمأمور به، وموضوع هذه المسألة هو
عدم الاتيان به في وقته. نعم المأمور به بالأمر الاضطراري مثلا بالنسبة إلى المأمور
به بالأمر الواقعي الأوّلي، لعله يكون من باب عدم الاتيان».[47]
او نقول:«بان هذه القاعدة إنما هی فيما إذا ترك المكلف المأمور به رأسا ولم يأت به
أصلا، بخلاف الاجزاء».[48]

3. صرح بعض
الاعلام بان المكلّف بعد ان ادرک الوقت وصار مخاطبا بإتيان الامر، إذا شكّ بعد انقضاء
الوقت ولم یأت بالواجب، فی کونه باقيا على التكليف السابق أم لا؟ فالاصل المحکم هو
الاستصحاب، فلابد له الاتیان بالواجب، بقوله:«إنّ المكلّف بعد كونه مدركا للوقت وصيرورته
مخاطبا بإتيان الواجب، إذا شكّ بعد انقضاء الوقت وعدم إتيان الواجب، أنّه هل يكون باقيا
على التكليف السابق أم لا؟ يمكن له أن يستصحب وجوب الإتيان بالواجب، وليس‏ إبقاء الحكم
المذكور بالنسبة إلى المكلّف إسراء حكم من موضوع إلى آخر، لأنّ العرف يرى المكلّف المذكور
هو المكلّف السابق، ويكون الوقت كسائر القيود من الأحوال، والشكّ في ذلك، وإن كان ناشئا
عن كون متعلّق التكليف هو كذا أو كذا، ولكن حيث لا يجري الاستصحاب في المنشأ، يجري
في المكلّف، كما أنّه مع الشكّ في مفهوم الغروب والمغرب وعدم جريان الأصل فيه، يجري
الاستصحاب في حرمة الإفطار على المكلّف، فتدبّر جيّدا. فتحصّل أنّ القضاء لا يحتاج
إلى أمر جديد، بل يكفيه الأوامر الأوّليّة في الوقت بمعونة الاستصحاب، فلا تغفل»[49].

وفیه: اذا اخترنا
مسلک المشهور من عدم تبعیة القضاء للاداء، بمقتضی انه الظاهر من النصوص، فیرجع
الشک حینئذ الی الشک فی اصل التکلیف بأمر جدید، فلا مجری للاستصحاب، لعدم تصویر
الحالة السابقة، واختلال ارکان الاستصحاب، لعدم وحدة القضیة المتیقنة والمشکوکة، حیث
ان موضوعهما مختلفان بحسب الزمان، فتجری فیه

البراءة، لاجل الشک فی أصل التکلیف.

 

 

وآخر دعوانا ان الحمد
لله رب العالمین



[1] .
کقوله علیه السلام: «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ». وسائل الشیعة
)طبع آل البیت) ج 8 ص 268.

[2] .
تمام الکلام فی احتیاج القضاء للامر، ولا فرق فی ذلک بین الموقت والموسع، الا ان
التعلیل
ناظر الی واجب الموقت.

[3] .
الذريعة: ج 1، ص 116.

[4] .
العدّة، ج 1، ص 209.

[5] .
معارج الاصول: ص 75.

[6] .
مبادئ الاصول: ص 112.

[7] .
العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 209.

[8] .
الوافية، طبع مجمع الفكر الاسلامي: ص 85.

[9] .
كفاية الاصول: ج 1، ص 230.

[10] .
فوائد الاصول: ج 1، ص 237.

[11] .
لمحات الاصول: ص 198.

[12] .
مناهج الوصول: ج 2، ص 99.

[13] .
المحاضرات: ج 4، ص 74.

[14] .
حیث قال:«أن الأمر إذا كان معلقا بوقت دل على أن إيقاعه في ذلك الوقت مصلحة، فمتى لم
يفعل في ذلك الوقت فمن أين يعلم

أنه مصلحة في وقت
آخر؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر، وعلى هذا قلنا أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى
دليل آخر غير الّذي دل على وجوب المقضي».العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 210.

[15] .
والقیود فی مقام تحدید الموضوع، ومعناه: ان التوقیت یحدد موضوع الخطاب للاداء،
ومراده نفس الموقت. ویؤده المتفاهم العرفی.

[16] .
لمحات الاصول: 198-199.

[17] .
فوائد الاصول: ج1-2 ص 237.

[18] .
والجدیر بالذکر ان تعدد مطلوب الشارع فی موارد القضاء امر مفروغ عنه، وانما الکلام
فی ان هذا التعدد هل یستفاد من دلیل الاداء ام من دلیل آخر؟ والمشهور قائل
بالثانی.

[19] .
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 144.

[20] .
فالفرق بين التخصيص بالمتصل وبالمنفصل، هو ان العام في المتصل ينعقد ظهوره من أول الأمر
في خصوص الخاص، فلا ينعقد له ظهور في العموم حتی يعرضه التخصيص، لان ألفاظ العموم في
المتصل قد دلت على استيعاب ما أريد من مدخولها ومدخولها في المتصل هو خصوص الخاص، واما
في المنفصل فان العام بعد انعقاد ظهوره في العموم قد ورد عليه التخصيص، فالعام في المنفصل
قد استعمل في العموم، بخلاف المتصل، فإنه لم يستعمل إلا في الخصوص.

[21] .
لمحات الاصول: 198-199.

[22] .
خلافا للشيخ الأعظم، حیث یعتبر هذا النوع من الاستصحاب؛ بدعوى تمامية أركانه؛ لتحقق
المستصحب السابق والشك في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه‏. فرائد الاصول: ج 3، ص 221- 224.

[23] .
فما دام لم یات بالشرطیة او الشطریة المعتبرة فی المامور به، لا یتحقق التدارک، بل
یصح سلبه.

[24] .
وسائل الشیعة
)طبع آل البیت) ج 8 ص 268.

[25] .
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 535.

[26] .
المصدر، ص: 537.

 .[27] فی صحیحة زرارة:«وَإِلَّا فَهُوَ
ضَامِنٌ‏ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا». وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص356
.

[28] .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)؛ ج‌1، ص: 743.

[29] .
مدارك الأحكام، في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 96.

[30] .
قال:«أمّا الأوّل: فلأنّ الموضوع في مسألة تبعية القضاء للأداء هو فوت المأمور به،
كما أنّ الموضوع في الاجزاء هو إتيان المأمور به بنحو من الأنحاء، ومع الاختلاف في
الموضوع كيف تكونان مسألة واحدة؟! وأمّا الثاني، ففيما إذا أتى بالمأمور به على وجهه
الواقعي يبحث فيه عن الإجزاء وعدمه دون مسألة تبعية القضاء للأداء، إذ لا موضوع لها
لعدم الفوت، كما إذا فات منه الواقع ولم يأت بالواجب أصلًا لا واقعياً ولا اضطرارياً
ولا ظاهرياً، لا موضوع للإجزاء، بل يتمحض المقام لمسألة التبعية. نعم يجتمعان فيما
إذا أتى بالواجب بأمر اضطراري أو ظاهري فيصح البحث فيه من الجهتين»
. إرشاد العقول الى مباحث الأصول، ج‏1، ص: 364.

[31] .
قال المحقق المظفر:«فعلى الأول إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات، فلابد
من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت، وعلى الثاني إذا فات الامتثال
في الوقت، فإنما فات امتثال أحد الطلبين، وهو طلب كونه في الوقت المعين، وأما الطلب
بذات الفعل، فباق على حاله‏، ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد
من دليل التوقيت في المتصل وحدة المطلوب، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، والمستفاد في
المنفصل تعدد المطلوب، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا للأداء». أصول الفقه،
للمظفر( طبع اسماعيليان )، ج‏1، ص: 97.

[32] .
بدايع البحوث في علم الأصول، ج‏10، ص: 278.

[33] .
المصدر: 307.

[34] .
قال ما نصه:«ان هنا أمراً وحدانياً تعلّق بالمركّب، وليس له إلّا دعوة واحدة، حتى أنّ
دعوته إلى كلّ جزء هي بنفس دعوته إلى الكلّ، فإذا سقطت دعوته إلى الكلّ، لأجل فوت الوقت،
لا تبقي له دعوة إلى سائر الأجزاء… وإن شئت قلت: إذا كان الجزء أمراً غير الزمان،
فكما أنّ انتفاءه يوجب سقوط داعوية الأمر، فهكذا إذا كان القيد هو الزمان». المحصول
في علم الاصول، ج‏2، ص: 149.

[35] .
مبادى الوصول الی علم الاصول: 117-118.

[36] .
قوانين الاصول: 63.

[37] .
قواعد الأصول: 121.

[38] .
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 145.

[39] .
الحدائق الناضرة، ج 13 ص 194.

[40] .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 427.

[41] .
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 165.

[42] .
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 303-304.

[43] .
انوار الاصول ج1 ص 491.

[44] .
حیث قال:« أنّ كبرى التبعية قاعدة مصطادة اصولية وبلحاظ وجود القائل بها وقع فيها الكلام،
وصارت من المسائل الاصولية. وإلّا احتياج القضاء إلى أمر جديد بنفسه لا ينبغي عدّه
من القواعد الاصولية؛ لأنّ الحجة نفس الأمر الجديد، لا الاحتياج.نعم لو كانت تبعية
القضاء للأداء ثابتةً، لكانت حجّة على وجوب قضاء كلّ ما ثبت وجوب أدائه بالدليل. ولكنّ
الأولى عقد هذه القاعدة بعنوان احتياج القضاء إلى أمر جديد، كنايةً عن‏ عدم‏ حجية الأمر
الأوّلي على القضاء.» بدايع البحوث في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص339.

[45] .
حیث قال:«إن البحث في تلك المسألة
ای تبعیة القضاء للاداء- في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها،
بخلاف هذه المسألة، فإنه كما عرفت في‏ أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه
ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا».كفاية الأصول
( طبع آل البيت )، ص:82- 83.

[46] .
إرشاد العقول الى مباحث الأصول، ج‏1، ص: 365.

[47] .
أصول الفقه للحلی، ج‏2، ص: 335.

[48] .
الفوائد الغروية، ص: 83.

[49] .
عمدة الأصول، ج‏3، ص: 143.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.