حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

شنبه, ۶ مرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 27 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×

بسم الله الرحمن الرحیم

« الفرق بین القاعدة
الأصولیة والقاعدة الفقهیة»

الاستاذ: سماحة الشیخ السیفي
المازندراني
دام ظله

المحقق: السید محمد الجلالي

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الانبياء
والمرسلين حبيب اله العالمين ، سيدنا ونبينا 
أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،

وبعد، فهذه نبذة في التعريف بالقواعد، استفدناها من محضر
الاستاذ سماحة الشيخ السيفي المازندراني دام ظله الوارف، نبدؤها بالمقدمة التالية:

القاعدة – لغة-: هي الأساس الذي يبنى عليه الشيء، فقاعدة البيت:
أساسه، من إسمنت وحديد يوضع في جوف الأرض.

فكلمة”القاعدة” ًموضوعة لغة لما هو الأساس لشيء
سواء كان مادياً أو معنوياً، على نحو ينعدم الشيء ويضمحل بانتفاء ذلك الشئ، فالبيت
مثلًا ينعدم بانعدام أساسه والدين يندرس باندراس أساسه والعلم ينتفي بانتفاء
القواعد الكلية الموجودة فيه .

قال ابن منظور: «والقاعدة أصل الأُسّ، والقواعد: الأساس،
وقواعد البيت: أساسُه، وفي التنزيل : (وإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وإِسْماعِيل..
.)(البقرة:127)،وفيه‌ أيضا:(فَأَتَى الله
بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ..
)(النحل:26) . قال الزجاج : القواعد أساطين
البناء الَّتي تعمده، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان
الهودج فيها [1].

واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها[2].

قال التهانوى : هي تطلق على معان ترادف الأصل والقانون
والمسألة والضابط والمقصد، وعرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف
أحكامها منه[3]
.

ومن هنا فيشترط في كلمة « القاعدة » المستعملة في العلوم
الرائجة أن تكون قضية كلَّية أو غالبية ، ولا يعتبر أن تكون أساساً للعلم على نحو
ينتفي بانتفائها فمثلًا لو انتفت قاعدةٌ واحدةٌ من قواعد الفقه أو النحو أو الرجال
أو غيرها لم ينتفِ العلمُ بانتفائها.

فالقاعدة – اذن -: موضع تعلق الحكم ، أو قاعدته .[4]

وقال الفاضل اللنكراني : القاعدة : قضية مشتملة على جزئيات
مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد. [5]

وعلى ما تقدم فالقواعد الفقهية ، هي : أحكام كلية يندرج تحت
كل منها مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة من أبواب شتى . وبالإحاطة بهذه
القواعد – إضافة إلى بعض المعدات الأخرى للاجتهاد – تحصل للفقيه ملكة الاجتهاد
الشرعي . وبقدر الإحاطة بتلكم القواعد يعظم قدر الفقيه ، وتتضح مناهج الاستنباط
لديه
.

وهي نافعة لطالب العلم أن يحسن فهمها ، حتى يفهم علم الفقه الذي
يبتني على فهم هذه القواعد .

وهنا لابد من بيان الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية،
لنتعرف على مجال الاستفادة من كل منهما في الحياة.

ذكر علماؤنا الاصولیون[6] في بیان الفرق بین القاعدة
الاصولیة والقاعدة الفقهیة أقوالا:

أحدها: ما نقله السید الخوئي[7] عن أستاذه المحقق النائیني، ومفاده:

ان القاعدة الاصولیة: ما کان استنباط الحکم منها من شأن
الفقیه لا العامي، لان العامي لا یقدر على 
 استنباط الحکم الشرعي منها، وهذا
بخلاف القاعدة الفقهیة، حیث یمکن للعامي الاستنباط منها، لان القاعدة الفقهیة لیست
الا عبارة عن الحکم الکلي، ویمکن للعامي تطبیقه على مصادیقه.[8]

ولکنه رحمه الله أشکل على اطلاق
کلام أستاذه، بان القاعدة الفقهیة هي أيضا کذلك، حيث لا یمکن للعامي ان یستنبط
الحکم منها، کقاعدة التسامح في أدلة السنن، حیث وقع الخلاف في مفادها، وانها هل تفيد
مجرد الثواب او أنها تفيد الاستحباب؟ بناء على القول المشهور بانجبار ضعف سند
الخبر- البالغ – يرتبط بالمندوبات، بدلالة أخبار من بلغ، وعلى أي حال، فلا یقدر
العامي على الاستنتاج منها، بل هذا أيضا يكون من شأن الفقیه[9].

قال شیخنا الاستاذ: يمكن النقض بغیر قاعدة التسامح أيضا، بل هذا هو
الاحسن والمتعین، لان في هذه القاعدة شائبة کونها قاعدة أصولیة، وأنها تصحح سند
الخبر الضعیف – البالغ – في الثواب، على القول المشهور، او لانها تفيد الاستحباب، على
القول الآخر. فالأحسن النقض بقاعدة بطلان الشرط المخالف للکتاب والسنة، حیث انها
قاعدة خالیة عن هذه الشائبة. والعامي لا یقدر على تشخیص الشرط المخالف للکتاب والسنة.

ولکن یمکن القول في آخر الشوط، بان القواعد الفقهیة لیست
کالأصولیة، حیث لا یمکن القاء المسألة الاصولیة إلى العامي على نحو السالبة
الکلیة، ولکن یمکن القاء المسألة الفقهیة الى العامي على نحو الموجبة الجزئیة،
نظرا إلى قدرته على تطبیق القاعدة الفقهیة على مصادیقها في الجملة[10].

ثانیها: ما جاء في تقریر کلام المحقق النائیني، من ان القاعدة الأصولیة تصلح لاستنباط
الحکم الکلي، بینما القاعدة الفقهیة لا تصلح لذلك، بل هي صالحة لاستنتاج الحکم
الجزئي فقط.[11]

قال شیخنا الاستاذ: انما المهم في المقام ذکر دلیل المسألة،
ولکنه
رحمه
الله
لم یتعرض له، وهو أنّ القاعدة الاصولیة حجة من
غیر سنخ الحکم، وعلیه فيکون نتیجتها الحجة على الحکم، وهذا بخلاف القاعدة الفقهیة،
فانه حجة من سنخ الحکم المنطبق على مصادیقها الجزئیة. 

ثالثها: ما ذکره بعض أساتذتنا في مجلس درسه، وحاصله: ان مفاد القاعدة الاصولیة هو
العلم بقیام الحجة على الحکم، لکن مفاد القاعدة الفقهیة هو العلم بنفس الحکم.

وهذا الوجه یؤول إلى ما ذکره المحقق الکمپاني في تعریف علم
الاصول، بأنه ما یبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصیل الحجة على الحکم الشرعي[12].

وعلیه، فنتیجة المسألة الاصولیة هي الحجة على الحکم الشرعي،
لا نفس الحکم، بخلاف القاعدة الفقهیة، فهي بنفسها حکم شرعي، فضلا عن نتیجتها[13].

وفيه: ان هذا الفارق انما یختص بالمسائل الأصولیة التي تكون
نتیجتها العلم بالحکم، مثل ما اذا قام خبر الثقة على حرمة شیء او وجوبه. ولا یشمل
مثل مسألة الملازمة بین وجوب المقدمة وذیها، لان بالملازمة بینهما یثبت أصل
الملازمة بین وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، وهو حکم شرعي[14] قابل للتطبيق والعمل، کما هو
شأن القواعد الفقهیة.

اللهم الا ان یقال: ان نتیجتها ثبوت الملازمة بین وجوب
المقدمة وذیها، وانما ینتقل الفقیه منها إلى 
 وجوب المقدمة، بلحاظ کونه مصداقا لحکم
العقل[15].

رابعها: ما ذکره الشهید الصدر، وهو ان القاعدة الاصولیة تقع کبرى في القیاس الاستدلإلي
المشترك، او في العناصر المشترکة، وهذا بخلاف القاعدة الفقهیة، وعلیه فالقاعدة
الأصولية تجري في الأبواب الفقهية كلها، بخلاف القاعدة الفقهیة، حيث تختص بموردها[16].

لکن یرد علیه: ان القاعدة الفقهیة قد تجري في جمیع أبواب
الفقه کذلك، کقاعدة اختلال النظام، وقاعدة الاشتراك، وقاعدة الالزام، وقاعدة
القرعة، وقاعدة الامتنان، وقاعدة نفي الحرج ونفي الضرر، وغیرها من القواعد الفقهیة[17].

خامسها: ما عن السید الامام الراحل قدس سره، وحاصله: ان
القاعدة الاصولیة تقع کبرى ووسطا في قیاس الاستنباط، ولکن القاعدة الفقهیة هي من
قبیل تطبیق الکلي على مصاديقه،[18] وهذا دلیل على عدم وقوعها کبرى
في قیاس الاستنباط[19].[20]

وفيه: ان كثيرا من الامور الكلية تقع حدا وسطا، کالقواعد الفقهیة،
ومثاله القیاس التالي:

الربا بیع یضمن بصحیحه، وکل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
(الذي هو الربا)، فالربا مضمون.

فالنتیجة هنا عبارة عن حکم فرعي کلي. في حين ان کبراه هي قاعدة
فقهیة وحد وسط.[21]

ويمكن العثور على نظائر کثیرة لذلك،[22] في مختلف أبواب الفقه، من أول
الطهارة إلى آخر الدیات.[23]

سادسها: ما ذکره أیضا السید الامام قدس سره، من ان القاعدة
الفقهیة تتعلق بالعمل، بخلاف القاعدة الاصولیة، فانها لا تکون بذاتها متعلقة بالعمل،
بل تکون من قبیل الحجة وتتعلق بالدلیل. نعم قد تکون نتائجها – التي هي الاحکام
الفرعیة الکلیة – متعلقة بالعمل[24].

وفيه: أن من القواعد الفقهیة أیضا ما لا تتعلق بالعمل. کالأحکام
الوضعیة، مثل قاعدة الید التي نتیجتها ملکیة ما في الید، أو أماریة الید. فالقواعد
الفقهیة التي تتضمن الاحکام الوضعیة لا تکون نتیجتها متعلقة بالعمل مباشرة، بل
تکون متعلقها متعلقا بالعمل.

فکلامه رحمه الله متین فيما اذا کانت
نتیجة القاعدة الفقهیة من قبیل الحکم التکلیفي، لا الوضعي.

سابعها: ما ذکره الامام الراحل أيضا في مناهجه، و هو ان غرض الشارع من الاستدلال
بالقاعدة الاصولیة هو تحصیل الغرض الآلي، وهو الحجة. فان نتیجة القاعدة الاصولیة
-أي الحجیة- تكون آلة لاثبات الاحکام الشرعیة، وهذا بخلاف القاعدة الفقهیة، حیث ان
نتیجتها تتعلق بها الغرض الاستقلالي النفسي، لانه ما من قاعدة فقهیة الا انها تنتج
الحکم الکلي الفرعي، وکل حکم کلي فرعي شرعي یتعلق غرض الشارع به مستقلا[25].

والغرض الاستقلالي عنصر مشترك في جمیع القواعد الفقهیة، ولکن
رب قاعدة فقهیة أیضا یتعلق الغرض الآلي بها، لوقوعها في کبرى قیاس الاستنباط.
فالغرض الاستقلالي یترتب على جمیع القواعد الفقهیة. بينما لا یترتب ذلك على أیة
قاعدة أصولیة، فهذا هو الفارق بینهما[26].

قال شیخنا الاستاذ: ان هذا الفرق جید، وحاصله: تمحض القاعدة
الاصولیة في الغرض الآلي وعدم ترتب غرض استقلالي نفسي على نتیجتها، بخلاف القاعدة
الفقهیة، حیث یترتب الغرض الاستقلالي النفسي علیها وان ترتب الغرض الآلي علیها
أیضا، نظرا إلى صحة الاستدلال بها لاثبات الاحکام الفرعیة، ولو من باب تطبیق الکلي
على مصادیقه، وان کان الغرض الأصلي منها استقلالیا، لان غرض الشارع بالقاء
کبریاتها هو تشریع الاحکام[27]. [28]

ومحصل الکلام: ان أحسن ما قیل، في الفرق بین القاعدة الاصولیة والقاعدة الفقهیة، أمران:

الأول: هو ما
یستفاد من کلام السید الامام في مناهجه. وحاصله: ان الغرض في القاعدة الاصولیة آلي،
في حين ان الغرض في القاعدة الفقهیة استقلالي. یعني یتعلق غرض الشارع بنتیجة
القاعدة الفقهیة بصورة مستقلة، لان نتیجتها لیست الا الحکم الفرعي الکلي، بخلاف
القاعدة الاصولیة.

والثاني: مااختاره شيخنا الاستاذ في تعریف علم الاصول، بان القاعدة الاصولیة هي القاعدة
الممهدة لتحصیل الحجة، فتکون نتیجتها من غیر سنخ الحکم الفرعي الکلي. بخلاف
القاعدة الفقهیة، فانها ممهدة لتحصیل الحجة، والتي تکون من سنخ الحکم الفرعي،
فالحجیة عنصر مشترك بينهما، والفارق بینهما انما هو في النتیجة.[29]

كما ان الاصح هو ان نرجع الوجه الاول إلى الوجه الثاني، بأن
نقول: ان القاعدة الاصولیة ممهدة لتحصیل الحجة، فحینئذ يکون الغرض فيها آلي، لانها
حجة على الحکم ولیست بنفسها حکما فرعیا. بخلاف القاعدة الفقهیة، حیث ان نتیجتها هو
نفس الحکم الفرعي الکلي، المنطبق على مصادیقه الکلیة والجزئیة. فحینئذ يکون الغرض فيها
استقلالي نفسي.

واما التفريق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية بعدم
کون القواعد الاصولیة قابلة للعمل، او اختصاص الاستنتاج منها بالمجتهدین، بخلاف
القواعد الفقهیة، فانه يفهم من الفارق الاخیر، فان الحجة على الحکم غیر قابلة
للعمل کالحکم، کما ان تحصیل الحجة على الحکم الشرعي، لیس من شأن العامي[30].

وهذا آخر ما أردنا ايراده في هذا الموجز، والحمد لله اولا
وآخرا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا (محمد) وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وآخر
دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.

ملحق

بأسماء أهم ما أُلّف  في القواعد

حسب التسلسل الزمني

 

هناك العديد من الكتب المؤلفة في بيان
القواعد ، قام بتدوينها جمع من الفقهاء ، نذكر منها :

1- تأسيس النظر ، لأبي زيد عبيد بن عمر الدبوسي
القاضي الحنفي ، المتوفى سنة 430 ه‍. مطبوع .

2- الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية ،
لعبد الله بن حسين بن دلال الكرخي الحنفي ، المتوفى سنة 340 ه‍ . مطبوع.

3 – [القواعد الفقهية] ، لمحمد بن مكي بن
الحسن العاملي المعروف بابن دوست المتوفى سنة 507 ه‍ .

4 –  القواعد في فروع الشافعية ، لمعين الدين أبو
حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي ، المتوفى سنة 613 ه‍.

5 – قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لأبي
محمد عز الدين بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة 660 ه‍ . مطبوع .

6 – الفوق، لشهاب الدين أبو العباس أحمد
بن العلاء الصنهاجي، المشهور ب‍ ( القرافي ) ، المتوفى سنة 684 ه‍ ، مطبوع.

7 – القواعد الكبرى في فروع الحنابلة ، لنجم
الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي ، المتوفى سنة 710 ه‍  .

8 – المجموع المذهب في قواعد المذهب، لصلاح
الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي الشافعي الشهير بابن العلاء ، المتوفى سنة
761 ه‍.

9 – الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعي،
لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي الشافعي الشهير بابن العلاء ،
المتوفى سنة 761 هـ.

10-  [القواعد الفقهية] ، لتاج الدين عبد الوهاب بن
علي السبكي الشافعي ، المتوفى سنة 771 ه‍ .

11 – القواعد والفوائد ، لأبي عبد الله
محمد بن مكي العاملي الشهير بالشهيد الأول ، المتوفى سنة 786 ه‍ .مطبوع.

12 – [القواعد الفقهية] ، لبدر الدين محمد
بن عبد الله الزركشي ، المتوفى سنة 794 ه‍ .

13 – القواعد في الفقه الاسلامي ، لأبي
الفرج عبد الرحمان بن رجب الحنبلي ، المتوفى سنة 795 ه‍ ، مطبوع .

14 – [القواعد الفقهية] ، لشرف الدين علي
بن عثمان الغزي ، المتوفى سنة 799 ه‍ .

15 –  نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية ، للمقداد
بن عبد الله السيوري الحلي الشهير بالفاضل السيوري ، المتوفى سنة 826 ه‍ .

16 – الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه
الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي الشافعي ، المتوفى سنة 911 ه‍. مطبوع .

17 – تمهيد القواعد الأصولية والعربية
لتفريع فوائد الأحكام الشرعية، لزين الدين علي بن أحمد الجبعي العاملي الشهير
بالشهيد الثاني المتوفى سنة 965 ه‍ ، مطبوع .

18 – الأشباه والنظائر، لعمر بن إبراهيم
بن محمد المصري المعروف بابن نجيم الحنفي ، المتوفى سنة 1005 ه‍  ، مطبوع .

19 –  مجامع الحقائق، لأبي سعيد محمد بن مصطفى الخادمي
المتوفى سنة 1176 ه‍  .

20 – عوائد الأيام في مهمات أدلة الأحكام ،
لأحمد بن محمد أبي ذر النراقي الامامي ، المتوفى سنة 1244 هـ ، مطبوع.

 21
– عناوين الأصول ، للسيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي الامامي ، المتوفى سنة
1250 ه‍ ، مطبوع .

22 – [القواعد الفقهية] ، للشيخ محمد حسين
كاشف الغطاء ، المتوفى سنة 1373 ه‍ ، صاحب كتاب ( تحرير المجلة ) ، مطبوع .

23 – القواعد الفقهية ، للسيد ميرزا حسن
الموسوي البجنوردي ، المتوفى سنة 1395 ه‍ ، مطبوع .

24 – القواعد الفقهية ، للمصطفوي.

25 – القواعد الفقهية ، للسيد عبد الاعلى
السبزواري.

26 – بحوث تمهيدية في القواعد الفقهية ،
للإيرواني دام ظله.

27 – شرح منظومة القواعد الفقهية ، للسعدي.

28- قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، للسيد
السيستاني دام ظله.

29- القواعد الفقهية ، للشيخ ناصر مكارم
الشيرازي دام ظله.

 30–
مباني الفقه الفعال، لشيخنا الاستاذ دام ظله.

ومن خلال هذا العدد الكثير ممن شاركوا في
الكتابة عن القواعد الفقهية لم نجد لدى فقهاء الإمامية قبل الشهيد الأول كتابا في
هذا المضمار . فيعتبر (القواعد والفوائد) أول مصنف يصل الينا في قواعد وفروع
الامامية ، وقد قال عنه مصنفه في اجازته لابن الخازن : انه ( لم يعمل الأصحاب مثله
) .وقد احتوى الكتاب على ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين قاعدة . إضافة إلى فوائد
تقرب من مائة فائدة ، عدا التنبيهات والفروع ، وهي جميعا قد استوعبت أكثر المسائل
الشرعية . وهذه القواعد والفوائد التي احتواها الكتاب ليست فقهية خالصة، وإنما
فيها بعض القواعد والفوائد الأصولية والعربية ، ولكن الطابع الفقهي هو الغالب
عليها
.

 



[1] . لسان العرب 3 : 361.

[2] . كذا قال الجرجاني. وقال
أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى
فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة: تجمع فروعا
من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.«الكليات ص 728، و التوقيف ص 569،
و التعريفات ص 149». معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية؛ ج‌3، ص: 61.

[3] . كشاف اصطلاحات الفنون 5 : 1177 1176.

[4] . معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، الدكتور أحمد فتح الله، ص 409.

[5] . القواعد الفقهية، الشيخ فاضل اللنكراني، ج 1، ص 10.

[6] .  واما العامة، فقد ذکروا للفرق
بینهما وجوهاً خمسة، و أوّل من بين الفرق بینهما علی ما قیل، هو شهاب الدین القرافي
فی کتابه المسمی بـ”ـالفروق”، وهي بالاجمال، أوّلا: ان الموضوع فی القواعد
الأُصولیة هو الأدلّة والأحکام، فإن القاعدة الأُصولیة تعتبر كحد وسط بین الأدلّة والأحکام،
ویستفاد من تطبيقها:الأحکام من أدلّتها، بینما ان الموضوع فی القواعد الفقهیة هو فعل
المکلّف. وثانيا: ان القواعد الأُصولیة هي قواعد کلیة، بخلاف القواعد الفقهیة، فإنها
غالبیة. وثالثا: ان القواعد الأُصولیة  تكون آلة لاستنباط الأحکام الشرعیة، بخلاف القواعد
الفقهیة، فإنها عبارة عن حکم الجزئیات المتشابهة المشترکة في علة واحدة. ورابعا:ان
القواعد الفقهیة متأخّرة عن الفروع في الوجود الذهني والواقعي، لأنها جمع اشتات حصل
الربط بینها، في حين أن القواعد الأُصولیة متقدمة علی الفروع، لتوقف الاستنباط علیها.
وخامسا:ان القواعد الأُصولیة أمور استنباطیة يستنبط منها الأحکام ، بخلاف القواعد الفقهیة،
فإنها أمور تطبیقیة والفروع مندرجة تحتها. انتهى.

ویرد
علی الأوّل: ان الموضوع في بعض القواعد الفقهیة لیس فعل المکلّف، کقاعدة لا ضرر، فان
الموضوع فیه هو الحکم الضرري بناء علی تفسیر المشهور.

وعلی
الثاني: ان الاستثناء في القواعد الفقهیة لا یدلّ علی الغالبیة، ولا ملازمة بین وجود
الاستثناء وبین کون القاعدة أغلبیة…، وللتفصيل يراجع:(القواعد الفقهیة ، للفاضل
اللنكراني، ص:15-16).

وهناك
من العامة من قسّم القواعد الى اصولية وفقهية ومذهبية، واضاف اليها عنوانا رابعا
هي الضابطة، فقال ما مضمونه: ونحتاج إلى أن نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
والقواعد المذهبية والضوابط.

فالقاعدة
الأصولية ، هي التي يتكلم عنها علماء أصول الفقه ؛ وهي القاعدة التي تؤخذ من الأدلة
الإجمالية أو من دلالات الألفاظ . كقولهم : الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، هذه تسمى
قاعدة أصولية ، وهذه القواعد تذكر في كتب أصول الفقه . فقواعد الأمر للوجوب أخذت من
قول الله جل وعلا في كتابه الكريم : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب أليم
).(النور : 63).وقال في الذين يتركون أمر النبي ص: (وما
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
).(الأحزاب
: 36). وكذلك قول النبي ص : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ،
فهذا دليل أيضا يدل على أن الأمر للوجوب . ومحل البحث في هذا في كتب أصول الفقه.

أما
القاعدة الفقهية : فهي حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة ، كقولهم
: الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات ، فتجد مسألة في الطهارة تندرج في هذه القاعدة
، فيشترط للوضوء النية ، وتجد مسألة كذلك في الزكاة ، وتجد مسألة في الصلاة . إلى مسائل
كثيرة شتى في أبواب متفرقة ، وتلاحظ أن هذه القاعدة هي حكم شرعي ، بخلاف القاعدة الأصولية
فإن الحكم الشرعي يؤخذ منها .

أما
القاعدة الفقهية، فهي حكم شرعي اندرجت تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة .

وقولنا
: ( في أبواب متفرقة ) هذا احتراز من الضابط ، فان الضابط يكون في باب واحد . وعلى
ذلك فالضابط حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل في باب واحد ، فليس لنا أن نسمي الحكم الشرعي
الكلي الذي تدخل فيه مسائل في أكثر من باب أن نسميه بالضابط.

وأما
القاعدة المذهبية : فهي قاعدة تعنى بجمع مسائل شتى في أبواب الفقه لكنها مرتبطة بمذهب
معين ، فتقول : هذه قاعدة في مذهب الإمام أحمد ، كما في القواعد ل‍ ابن رجب ، أو في
الأشباه والنظائر للسيوطي في مذهب الإمام الشافعي ، فهذه قواعد وضوابط تعنى بجمع المسائل
بغض النظر عن الراجح ، وترتبط بمذهب معين فتسمى بالقواعد المذهبية» .(
شرح منظومة القواعد الفقهية، للسعدي. تاليف : حمد
بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد، مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة
الإسلامية
http : / / www .
islamweb . net
)

[7] . قال فی تقریراته:”إنّ نتيجة المسألة الفقهيّة – قاعدة كانت
أوغيرها – بنفسها تلقى إلى العاميّ غير المتمكّن من الاستنباط، فيقال له
:  كلّما دخل وقت الظهر، وكنت واجداً
للشروط وجبت عليك الصلاة، أو يُقال
:  كلّما فرغت من عملٍ وشككت في صحّته وفساده فلا يجب عليك الاعتناء به،
فيذكر له جميع قيود الحكم الظاهريّ، وهذا بخلاف القاعدة في المسألة الأصوليّة،
فإنّ إعمال نتيجتها مختصٌّ بالمجتهد، ولاحظَّ للمقلّد فيها، ولا معنى لإلقائها
إليه، بل الملقى إليه يكون الحكم المستنبط من تلك المسألة
(أجود
التقريرات،ج4،ص345.)
.

[8]. قال ما نصه: “… ما ذكره المحقق النائيني من أنّ نتيجة
المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غيرها، بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من
الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل، فيقال له: كلّما دخل الظهر وكنت واجداً
للشرائط فقد وجبت عليك الصلاة، فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي، فيلقى
إليه. وهذا بخلاف نتيجة المسألة الاصولية، فانّها بنفسها لا يمكن أن تلقى إلى
العامي غير المتمكن من الاستنباط، فان إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون
غيرهم. نعم، الذي يلقى إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة، لا هي نفسها “.
(محاضرات في اصول الفقه: ج1 ، ص7).

[9] . وببیان آخر لاشکال المحقّق الخوئي: انا نسلّم کون النتیجة في المسألة
الأُصولیة نافعة بحال المجتهد فقط، ولکن لا نسلّم اشتراك النتیجة بین المجتهد والمقلّد
في القاعدة الفقهیة… وعليه، فالظاهر عدم ورود الإشکال هنا، لأن المقصود من کون النتیجة
نافعة للمقلّد: انه قادر علی التطبیق. ومعنی هذا ان المقلّد بعد السؤال والفحص عن ان
البیع من العقود الّتي یکون فی صحیحها الضمان، یقدر علی تطبیق القاعدة، ویحکم بان في
فاسدها أیضاً الضمان. وبعبارة اخرى: انه قدّس سرّه یعتقد بان القواعد الفقهیة من باب
تطبیق المضامین. ومن الواضح ان التطبیق غیر مختص بالمجتهد.( القواعد الفقهیة،للفاضل،
ص: 16)

[10]. بدائع البحوث :ج1 ، ص 41.

[11]. قال في الفوائد ما نصه: “انّ المائز بين‏ المسألة الأصوليّة
والقاعدة الفقهيّة – بعد اشتراكهما في انّ كلّا منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط-،
هو انّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلّا حكما كليّا، بخلاف المستنتج من
القاعدة الفقهيّة، فانّه يكون حكما جزئيّا، وان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج
الحكم الكلّي أيضا، إلّا انّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها وبين
المسألة الأصوليّة، حيث انّ [الأخيرة ] لا تصلح إلّا لاستنتاج حكم كلّي”. (فوائد
الاصول: ج 1 ، ص 19).

[12] . قال في نهایة الدرایة ما نصه:” ليس حقيقة الاستنباط والاجتهاد
إلاّ تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي، ومن الواضح دخل حجية الأمارات – بأي معنى كان
– في إقامة الحجّة علی حكم العلم في علم الفقه، وعليه فعلم الأصول ما يبحث فيه عن القواعد
الممهدة لتحصيل الحجة علی الحكم الشرعي”.(نهایة الدرایة ج1 ، ص19).

[13] . بدائع البحوث: ج1 ، ص 45.

[14] . ان وجوب المقدمة عبارة عن لزومها عقلا، ولیس هذا من الحکم الشرعی،
بداهة ان المقدمة لیست من الموضوعات الشرعیة التي يتعلق بها حکم من الاحکام، مضافا
الی ان الوجوب عبارة عن اللزوم العقلي کما سبق، فالاشکال من ناحیتین: الحکم،
وموضوعه.

[15] . بدائع البحوث: ج1،  ص43.

[16] . حیث قال: “الميزان في أصوليّة القاعدة، عدم اختصاص مجال الاستفادة
والاستنباط منها بباب فقهيّ معيّن…, لأنّ قاعدة الطهارة، والقواعد الفقهيّة الاستدلالية،
وإن كانت عامّة في نفسها، ولكنّها لا تبلغ درجة من العموميّة (بحيث ) تجعلها مشتركة
في استنباط الحكم في أبواب فقهيّة متعدِّدة، وهذا هوالذي يسوِّغ أن يكون البحث عن كلّ
واحدة منها في المجال الفقهيّ المناسب لها، بخلاف القواعد الأصوليّة المشتركة في أبواب
فقهيّة مختلفة، فإنّه لا مسوِّغ لجعلها جزءاً من بحوث باب فقهيّ معيّن دون سائر الأبواب”.(بحوث
في علم الأصول، ج1، ص26).

[17] . اللهم الا ان یقال: بعض المسائل الفقهيّة قد يتّسع مجالها، كقاعدة
(لا ضرر ولا ضرار)، حيث إنّها ترفع كلّ حكم ضرريّ، فتجري في الوضوء، والغسل، والصلاة،
والصوم، والحجّ، وفي أغلب العقود والإيقاعات، إلاَّ أنّها تبقى محدودة في أبواب خاصّة،
من دون أن تكون عنصراً مشتركاً في كلّ الأبواب الفقهيّة، كما هو الحال في القاعدة الأصولية.

[18] . کما أشار الیه السيّد الخوئي بقوله: “أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة
الإلهيّة من المسألة الأصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، أي تطبيق
مضامينها بنفسها على مصاديقها، … والنكتة في اعتبار ذلك: الاحتراز عن القواعد الفقهيّة،
فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، ولا يكون ذلك من باب
الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق”.(محاضرات في أصول الفقه، ص11). وأشکل
علیه الشهید الصدر باشکالین، هما، الإشکال الأوّل: ان مسألة الاستنباط موجودة في بعض
القواعد الفقهیة ولا تختص بالقواعد الأُصولیة. ولم یذکر له مثالًا
. الإشکال الثاني: لو کان ملاك الفرق بینهما من هذه الجهة، للزم ان یکون الخلاف
بینهما ناشئاً من اختلاف کیفیة طرح البحث فی القاعدة، فمثلًا قاعدة ان النهي عن الشیء
هل یقتضي الفساد، لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء، لکان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء،
وأما لو صیغت بأنه هل العبادة المنهي عنها باطلة أم لا، فتأتي مسألة التطبیق، فهذا
الإیراد یدلّنا علی ان الفرق الجوهري بینهما شیء آخر، والاستنباط و التطبیق یکونان
من آثاره.(بحوث في علم الاصول ج1 ص22)

[19] . وفي انوار الهدایة ما نصه: “المسائل الأصولية هي الكبريات
التي وقعت في طريق استنباط الأحكام الكليّة الفرعيّة، أو ينتهى إليها في مقام
العمل، بحيث تكون نسبتها إليها كنسبة الكبريات إلى النتائج، لا كنسبة الكلّيات إلى
المصاديق‏”. (انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة :ج1 ، ص 43-44).

[20] . وبعبارة أخری: “ان المسألة الأصولية تقع كبرى للقياس الذي
ينتج حكماً شرعياً، بينما القاعدة الفقهية ليست إلاّ تطبيقاً للحكم الشرعي، فقولك:
خبر الواحد حجّة، ينتج وجوب الفعل. بواسطة صغرى : «هذا ما دل عليه خبر الواحد».
فينتج وجوب الفعل. وقولك: كل ماء طاهر، ينطبق على الماء مباشرة من دون
واسطة”. (مباني الاصول، للسید محمد حسین الحسیني الجلالي:ج1، ص 29).

[21] . وفیه: ان “الکبری” و “الحد الوسط” مفهومان
متغایران، وعلیه، فعطف “الکبری” علی “الحد الوسط” لیس بصحیح،
اذ العطف یدل علی اتحاد المعطوفین في المفهوم.

[22] . واليك بعض الأمثلة التي وقعت فیها القاعدة الفقهیة حدا وسطا، وفي
بعضها وقعت نفس القاعدة واسطة للاثبات. کالقیاس التالي: الکحول مائع مسکر، وکل مائع
مسکر نجس، فالکحول نجس. فالکبری متضمنة للحد الوسط، وهي قاعدة فقهیة.

[23] . ویلاحظ علیه: ان الفرق بین القاعدتین في مرحلة العمل هو ان الدور
العملي للاصول هو التوسط في إستنباط الاحكام الشرعية. ودور القاعدة هو تطبيق القانون
الكلي على الموارد الجزئية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية، سواء كانت
مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم
الشبهات الحكمية أيضا، كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء علی جريانهما في موارد الضرر
أو الحرج النوعي، وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، إنما هي من باب تطبيق
مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط والتوسيط، مع أن نتيجتها في
الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. هذا، والصحيح أنه لا شئ من القواعد الفقهية تجري
في الشبهات الحكمية، فإن قاعدتي نفي الضرر والحرج لا تجريان في موارد الضرر أو
الحرج النوعي، وقاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك
لاحترام ماله، فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة، وعلى كل حال،
فالنتيجة هي أن القواعد الفقهية من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها، غير داخلة في
المسائل الاصولية. (القواعد الفقهیة، للمصطفوي ج1ص 10)

[24] . قال في أنوار الهدایة ما نصه: “الفرق بين المسائل الأصوليّة
والفقهيّة- مثل «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»- هو أنّ المسائل الأصوليّة تكون
في طريق الاستنباط، ولا تكون بعنوان ذاتها متعلّقة بالعمل، ويستنتج منها المسائل
الفرعيّة الكلّية التي تكون متعلّقة بالعمل. مثلا: حجّية خبر الواحد، أو عدم جواز
نقض اليقين بالشكّ، وأمثالهما من المسائل الأصوليّة، [فـ]ـهي كبريات لا تكون
بنفسها متعلقة بعمل المكلف، بل يستنتج منها الوجوب أو الحرمة وسائر الأحكام
المتعلقة بعمل‏ المكلَّف”. (أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة: ج1 ، ص
44).

[25] . حیث انه بعد تعریف علم الاصول – بأنّه هو القواعد الآليّة التي
يمكن أن تقع كبرى (في)استنتاج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة-
قال:”فالمراد بالآليّة ما لا ينظر بها فقط، ولا يكون لها شأن إلاّ ذلك، فتخرج
بها القواعد الفقهيّة، فإنّها منظور فيها؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن» و عكسها- بناءً
على ثبوتها- ممّا ينظر فيها، وتكون حكماً كلّيّاً إلهيّاً، مع أنّها من جزئيّات
قاعدة اليد، ولا يثبت بها حكم كُلّيّ، نعم لو كانت الملازمة الشرعيّة بين المقدّم
والتالي، كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكساً ولا أصلاً. وكذا قاعدة الضرر والحرج
والغرر، فإنّها مقيّدات للأحكام ولو بنحو الحكومة، فلا تكون آليّة ، بل
استقلاليّة، و إن{بأن-ظ} يعرف بها حال الأحكام‏”. (مناهج الوصول: ج1 ص 51-52).

[26] . ففی تهذیب الاصول ما نصه: “ان القواعد الأصولیة هي القواعد
الآلية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية أو
الوظيفة العملية، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية، فان المراد بها كونها آلة محصنة
ولا ينظر فيها، بل ينظر بها فقط. والقواعد الفقهية ينظر فيها، فتكون استقلالية، لا
آلية”. و مقصوده من «ما به ینظر» هي الآلة، والمراد بها القاعدة الأصولیة، ومقصوده
من «ما فیه ینظر» هي الغایة، والمراد بها القاعدة الفقهیة.( انظر: تهذيب الأُصول،
تقرير بحث السيد الامام الخميني، للشيخ جعفر السبحاني: ج1، ص 5-6).

[27] . دقائق البحوث في علم الاصول: ج1، ص 54.

[28] . وقد أجاد الشیخ الفاضل فی کتابه، حیث قال: أن الاستنتاج في القاعدة
الأُصولیة غیر متوقّف علی القاعدة الفقهیة. بخلافها، فإنها متوقّفة علی القاعدة الأُصولیة…
کقاعدة مشروعیة عبادات الصبي الّتي تستفاد من البحث الأُصولي، أعني ان الأمر بالأمر
هل هو أمر بذلك الشیء أم لا؟ وهذا أیضاً من نقاط الافتراق بینهما، بمعنی أن القاعدة
الأُصولیة تصلح لان تکون علة للقاعدة الفقهیة، ولا عکس. وقد تنشأ بعض القواعد الفقهیة
من بعض آخر، کقاعدة ما یضمن الّتی هي ناشئة من قاعدة الإقدام وقاعدة ضمان الید. وهذا
أیضاً من نقاط التمایز بینها وبین المسائل الأُصولیة. (القواعد الفقهیة، للفاضل: ص
19. 23).

[29] . ويمكن ان نقول بان الفرق الاساسي بین القاعدتین هو في المحمول،
حیث ان المحمول في القواعد الاصولیة هي الحجیة، وفي القواعد الفقهیة هي الاحکام،
سواء کانت تکلیفیة أو وضعیة.

[30] . بدائع البحوث: ج1، ص 45.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.